الطعن رقم 1650 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيقاف
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضاً، ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارا وبما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش. وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه القرار المطعون فيه قد حجبه عن أن يقول كلمته في تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر مستشار الإحالة حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية مع مصادرة المواد المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.