⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-5-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - سقوط الخصومة - النزول عنه
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - سريان قوانين المرافعات
⚖️ سريان قانون المرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات و بين ما هو متعلق منها بالمواعيد ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد بعد أن نصت على قاعدة سريان قوانين المرافعات على ما لم يكون قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، أخرجت من هذه القاعدة العامة بعض مستثنيات من بينها عدم سريان القانون الجديد بالنسبة للمواعيد المعدلة متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظام سقوط الخصومة فى قانون المرافعات الجديد هو ما كان يعبر عنه فى قانون المرافعات الملغى ببطلان المرافعة . ولكن القانون الجديد قد استحدث لهذا النظام أحكاما متعلقة بالإجراءات تخالف ما كان مقررا بمقتضى القانون القديم منها جواز تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة الدفع إذا ما عجل المدعى دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر للسقوط . و من ثم فإن هذا الإجراء المستحدث يسرى على الدعوى المعجلة بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و التى كانت قد أوقفت من قبل وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد .