⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1646 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-29 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: استرداد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شروع
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد بصريح عبارته في المادتين الأولى والثانية على أن جريمة استيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد تتم بمجرد وصول السلع إلى أحد جمارك إقليم مصر ما دامت قد شحنت من الخارج قبل الحصول على الترخيص، ولم يشأ تعليق تمام الجريمة على استلام السلع من الجمارك وسوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجريمة التامة بعد أن أثبت في حقه أن السلع التي شحنها من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد وصلت إلى جمرك ميناء القاهرة الجوي يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلال المدة من 3 إلى 17 نوفمبر سنة 1967 بدائرة الخارج وقسم النزهة بمصر الجديدة: (أولا) استورد البضائع المبينة بالمحضر "تسعة عشر آلة نسيج تريكو قيمتها ألف ومائة وأربعون جنيها مصريا" قبل الحصول من وزارة الاقتصاد على ترخيص باستيرادها بأن قام بشحنها فرادى من بيروت بأسماء صورية قاصدا من ذلك التحايل على قوانين الاستيراد بأن تظهر هذه الآلات وكأنها واردة في الحدود المسموح بالاستيراد في نطاقها للاستعمال الشخصي. (ثانيا) استورد البضائع سالفة الذكر من خارج الجمهورية بقصد الاتجار فيها حالة كون استيراد السلع بقصد الاتجار على شركات وهيئات القطاع العام. وطلبت عقابه بالمواد 1/1-2 و7 و10 من القانون 9 لسنة 1959 والمادتين 1 و3/1-2 من القانون 65 لسنة 1963 ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ مع مصادرة الماكينات المضبوطة وذلك عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.