الطعن رقم 1643 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه. ولما كان الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك ولا يدعي أن المحامي الذي حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه، فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحامي الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادي لأن مثل هذا الخطأ بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود اسم المجني عليه الحقيقي، فإنه لا يؤثر في سلامته من بعد إغفاله في نهاية أسبابه مقدم اسمه، ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس للطاعن أن يعيب على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها من أقوال ما دامت لم تثق فيما أسقطته منها. ولا حرج عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك أن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: ضرب .......... بآلة حادة مطواة في فخذه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. وادعى مدنيا والد المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 2000 ألفي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه (2000 جنيه) على سبيل التعويض والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.