⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1631 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوي على السلاح وتعرضه على الشاهد ما دام المتهم لم يطلب منها ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه, أما مجرد تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقص فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله فلا يصح أن يكون محل طعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم, ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/3/1967 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية : ضرب ................... عمدا ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها بأن طعنها بمطواة في صدرها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 226/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا واحدا تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.