⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1628 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ تسعير جبرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها "(بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً) طبقاً للمادة 9/1 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين, بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية (عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع) طبقاً للمادة 13 من القانون سالف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أعملت في حق المطعون ضده حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات نظراً للارتباط القائم بين الجريمتين أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى, ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن التهمتين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 فبراير سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق: 1- باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد قانونا 2- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين. فأستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.