الطعن رقم 1623 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ اختصاص المحاكم - تنازع الاختصاص
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ اختصاصها
⚖️ مستشار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمى البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام، يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض، أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن مستشار الإحالة قد قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وأحال الحدث المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، على الرغم من أن سنه كالثابت من شهادة ميلاده، لم تبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجناية المسندة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون لتجاوزه الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى طالما أنه لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصدار قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، وهو قرار وإن يكن قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة، ومن ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى، وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة كجهة تحقيق وبين محكمة الجنايات كجهة قضاء، وتعيين محكمة أحداث القاهرة للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) وآخر بأنهما في يوم 11 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (الأول) حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (الثاني) أحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و2 و34/1 و37/1, 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر (أولا) بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلي المتهم الأول.( ثانيا) بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة بالنسبة إلى المتهم الثاني. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.