الطعن رقم 1621 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده حاملاً سلاحاً، يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، وإذ كان ذلك، وكان الضابط قد شاهد المتهم محرزاً سلاحاً، فإنه يكون من حقه أن يفتش المطعون ضده، فإذا عثر معه عرضاً على مخدر أثناء بحثه عن السلاح وذخيرته، وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما حصله الأمر المطعون فيه من أن الضابط الذي قام بتفتيش المطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط، وأن حيازته غير مؤثمة قانوناً، ثم استطالت بعد ذلك يده إلى باقي ملابسه بالتفتيش، ليس له أصل في أوراق الدعوى، إذ يبين من الاطلاع على مفردات القضية، أنه أثناء تفقد الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق ناري وأبصر المطعون ضده يضع مسدساً في جيبه فقبض عليه وفتشه لضبط المسدس وما قد يكون المطعون ضده حائزاً له من الذخيرة، وعثر أثناء التفتيش على قطعة المخدر موضوع الدعوى، وقد تم ذلك قبل أن يتبين حقيقة المسدس وأنه ليس سوى مسدس صوت، فإن الأمر يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 أبريل سنة 1967 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و37/أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر غيابيا عملا بالمادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/2 من قانون العقوبات بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية مع مصادرة المادة المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.