⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1615 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-15 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة، عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3/10/1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: أولا - تسبب خطأ في موت ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن كان يقود دراجة بخارية بدون تحرز واحتياط من مرور المارة بالطريق وبدون التأكد من خلو الطريق أمامه ولم يقم بضغط فرامل دراجته في الوقت المناسب فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. - ثانيا - قاد دراجة بخارية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 سنة 1955. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.