⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1614 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-15 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باستحالة الرؤية
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في استدلال الحكم، ابتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام، ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه، وكان لما حصله الحكم من رواية الشهود سنده ومأخذه الصحيح حسبما يبين من شهادتهم في جلسة المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة، فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته، بل يكفي أن يثبت من جماعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفاع المبني على تعذر الرؤية لحلك الظلام، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها، أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين في هذا الشأن فأسقطه حقه، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين وهم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل، وأن نائب العمدة رأى شطراً من الاعتداء، وأقر له الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هي محاولة المجني عليه سرقة جدي لهما، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد رمى دعوى السرقة ضد المجني عليه، بأنها مختلفة. فإن ذلك ينفي بالضرورة حالة الدفاع الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها، أو التحيل لارتكابها، انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً على عدوان حال، دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان ما أثبته الحكم يتضمن قيام الاتفاق السابق بين الطاعنين على القتل، وكانت العقوبة الموقعة عليهم وهي الأشغال الشاقة المؤقتة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية القتل العمد غير مقترنة بظرف سبق الإصرار، فلا مصلحة للطاعنين من وراء الطعن بتخلف هذا الظرف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 20/8/1967 بدائرة مركز إطسا محافظة الفيوم: قتلوا ................ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية على قتله وتربصوا له في طريق عودته إلى مسكنه وما أن مر بهم حتى امسكوه عنوة وادخلوه مسكن أولهم واعتدوا عليه بالضرب بآلات صلبة راضة وخشنة السطح ثم أجهزوا عليه بالخنق فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. وادعت مدنيا كل من والدة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قصر ابنها المجني عليه وهم ................ عن نفسه وبصفته وارثا لأخيه ................ الذي توفى في 18/12/1967 و....... عن نفسه وبصفته وارثا لأخيه ................ و........... عن نفسها وبصفتها وارثة لأخيها ................ و................ و................ و................ و................ و................ وهي الحمل المستكن الذي انفصل بعد وفاة المجني عليه من زوجته ................ و................ وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 2000ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته والمادتين 320 و357 من قانون المرافعات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعين بالحق المدني عن نفسهم وبصفتهم مبلغ 2000ج ألفي جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.