⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-6-13 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن فى الحكم
⚖️ بطلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الطعن فى الميعاد إجراء حتمى يترتب على إغفاله البطلان . و إذا كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وهو أحقية الشركة للمحل التجارى المتنازع عليه دون المفلس ـ أو عدم أحقيتها له هو موضوع غير قابل للتجزئة فان إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لهم جميعا . و إذا كانت الشركة لم تنقض بوفاة المورث طبقا لنص فى عقد الشركة فقد وجب فى هذه الحالة توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة و على الوجه الذى تتطلبه المادة 4/14 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانونا . فاذا كان الثابت أن المطعون عليه توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحرى و توجيه الإعلان إلى جميع الورثة فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجيز المادة 383 مرافعات للمحكوم عليه إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم و صفاتهم إذا حصلت وفاة المحكوم له أثناء ميعاد إعلان الطعن حتى لا يستفيد التحرى عن الورثة هذا الميعاد المحدود . ومن ثم فان مجال تطبيق هذه المادة أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذى يجب أن يتم إعلان الطعن فيه .