⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في أن المتهم تخلى باختياره وإرادته عما في حوزته من مخدر، أمر الضابط لرواد المقهى - ومن بينهم المتهم - بعدم التحرك حتى ينتهي من المهمة التي كان مكلفاً بها - وهي ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه - إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن والنظام دون تعرض لحرية المتهم أو غيره، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم من أن أمر الضابط بعدم التحرك يعد قبضاً بغير حق أرهبه وجعله يلقي بالمخدر، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شاهد آخر، ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهما معاً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من خلاف بين قول الشاهدين من أن إلقاءه للمخدر من قبل أو بعد دخول الضابط لباب المقهى - حتى بفرض صحته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به إثارة الشبهة في قول الشاهدين مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سنة 1968 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبدون تذكرة طبية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات عدا النقود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.