الطعن رقم 1602 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة حدث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدري رئيس المحكمة, وعضوية محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 66 من قانون العقوبات على أنه: "إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانوناً. وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين". ولما كان الطاعن يدعي أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة الخمس عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن الطاعن على أساس ما يقدم من أوراق رسمية أو ما يبديه لها أهل الفن أو ما تراه هي بنفسها، فإن قضاءها يكون معيباً مما يتعين معه نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم أول يوليه سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمون جميعا: قتلوا ................ عمدا ومع سبق الإصرار وذلك بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا حمله المتهم الأول وأدوات صلبة راضة عصي ومواسير حملها المتهمون الآخرون وتوجهوا جميعا إلى المكان الذي أيقنوا وجود المجني عليه فيه. حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية وانهال عليه المتهمان الثاني والرابع ضربا بما معهما من الأدوات الراضة بينما كان المتهم الثالث على مقربة منهم يشد أزرهم, قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الأول أيضا: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). (ثانيا) أحرز ذخيرة (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري المشار إليه دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الإحالة. فقرر بذلك، وادعت مدنيا زوجة المجني عليه وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعا والمواد 1/1، 6، 26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول (أ) من الجدول رقم 3 المرافق والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهم الثلاث المسندة إليه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات (رابعا) بإلزام كل من المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.