الطعن رقم 1594 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ محاماة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، متى كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفياً بمناقشة أقواله بالتحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم بالقصور في الرد على دفاعه بأن إحرازه المخدر كان بقصد التعاطي وقد عاقبه بعقوبة الإحراز بغير قصد التعاطي والاستعمال الشخصي، ما دام أن العقوبة المقررة في المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي هي ذاتها العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 يناير سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1-2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.