⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1590 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-18 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات، هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، أما واقعة الاختلاس، أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة، أو نفي هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع عقد الأمانة، فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد استلزم تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على واقعة رد منقولات المدعية بالحق المدني، ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة هذه المنقولات لنصاب الإثبات بها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان خطأ الحكم قد حجبه عن تحقيق أدلة الدعوى وعن بحث دفاع الطاعن بشأن تسليم المنقولات للمدعية بالحق المدني, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/12/1967 بدائرة مركز شبين القناطر: بدد المنقولات المبينة بالمحضر لـ................... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها حال قيام علاقة الزوجية بينهما فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة شبين القناطر الجزئية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الدفع وبعدم جواز إثبات تسلم المجني عليها لباقي منقولاتها محل الاتهام بطريق البينة لمجاوزة قيمتها لنصابها وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش، وألزمته بأن يؤدي إلى المجني عليها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية، ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.