⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1586 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر ضبط واحضار
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالة القبض الصحيح
⚖️ تفتيش محل التجارة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ التفتيش بغير اذن - تفتيش محل التجارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول الشارع في المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى ومنها جريمة السرقة وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته، وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". ولا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. أما محل التجارة فلا يمكن القول ببطلان تفتيشه إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وما دام أن لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم فلا يقبل الطعن ببطلان تفتيش هذا المحل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16/8/1968 بدائرة قسم العجوزة: سرقا مواد البقالة والآنية النحاسية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ................ وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة العجوزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الطاعن هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالمواد 40 و41 و317 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.