الطعن رقم 1584 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ تقادم
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ بوجه عام
⚖️ دعوى جنائية-انقضاؤها بمضى المدة "بالتقادم"
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور، ما دامت مدوناته تغني عن ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أبان في وضوح، ودلل في عبارات سائغة على قيام ركن العلم في حق الطاعن بما يكفي لحمله، وأثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأنه قدمه في القضايا المشار إليها فيه، فإنه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي أدان الطاعن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى فيها إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة، يقطع مدة التقادم، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة دفاع المتهم في مناحيه المختلفة ما دامت أوردت في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم، فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استبعدت مذكرة الطاعن لورودها بعد الميعاد المصرح له فيه بتقديم المذكرات، فليس له من بعد ذلك وهو المقصر في تقديم مذكرته في الميعاد المحدد، النعي عليها بأنها قد أخلت بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود نظراً لما أرأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية، بسماع الشهود، الأمر الذي يفقد طلبه في هذا الخصوص خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته، حتى ولو أنه سبق أن أبداه في جلسة سابقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يناير سنة 1957 بدائرة مركز السنطة محافظة الغربية (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو السند المؤرخ 28 يناير سنة 1957 والمنسوب صدوره إلى ................ وذلك بمحو عبارات وإضافة كلمات نسب صدورها زورا إلى المجني عليه إضرارا به (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة السنطة في القضية رقم 885 سنة 1958 مدني السنطة. وطلبت معاقبته بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى ................ مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة 10ج لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا اعتباريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 13مارس سنة 1967 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهم منها (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.