⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1577 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت مساهمة المطعون ضده في جريمة إحراز المخدر قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الآخر بذلك على إثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لإبتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/4/1966 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما اسند إليه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.