الطعن رقم 1571 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من سياق الحكم المطعون فيه أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هي التي حكم على المطعون ضده من أجلها من محكمة أول درجة، وأن ما ورد بوصف التهمة من أن تاريخ الواقعة هو 26/2/1965 ليس إلا خطأ مادياً في بيان رقم السنة وصحته "1964" وليس "1965" وكانت الفقرة الثالثة من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "للمحكمة إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور "فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية إصلاح الخطـأ المادي في تاريخ الواقعة الذي ورد في عبارة الاتهام والفصل في الدعوى على هذا الأساس، أما وقد تنكبت المحكمة هذا الطريق، وقضت بالبراءة لمحض وقوع هذا الخطأ المادي البحت، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر - توفي - بأنهما في يومي 13 و26 فبراير سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: حازا كحولا لم يؤديا عنه رسوم الإنتاج والاستهلاك. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 115 لسنة 1953. وادعى السيد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الإنتاج مدنيا بمبلغ 388ج و120م. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا اعتبارياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وبإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 388ج و120م (ثلاثمائة وثمانية وثمانين جنيهاً ومائة وعشرين مليماً)على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهم المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.