الطعن رقم 1570 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ قرائن
⚖️ الاخفاء المتحصل من سرقة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من المتهمين في الدعوى على حدة، ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت ركن العلم - بين الطاعنين الثاني والثالث - نظراً لوحدة الواقعة، وما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها، وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والإدانة قبلهما محددة بغير لبس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة، مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له مادياً، بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به، ويكون سلطانه مبسوطاً عليه، ولو لم يكن في حوزته الفعلية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس لزاماً على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة، وإنما يكفي أن تكون قد قدرت - استناداً إلى قرائن مقبولة - أنها بيعت للمتهم بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة، مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين، وإن عدل عنها بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها، أن تعتمد في حكمها على أقوال شاهد في إحدى مراحل التحقيق، ولو خالفت ما شهد به في تحقيقات النيابة، أو أمامها، لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها هي وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كان الطاعن لم يجحد ما أقر به وقد أشار المدافع عنه إلى أنه اعترف للوهلة الأولى عند سؤاله عن أجزاء الدراجة المسروقة، وأرشد عنها وذكر الثمن الذي اشترى به هذه الأشياء وأن السعر كان مناسباً، وأنه حصل على فاتورة، فإن ما أثاره الطاعن المذكور من نعي لاستناد الحكم في إدانته - من بين ما استند عليه - إلى اعترافه في التحقيقات، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها في مناحي دفاعه الموضوعي، والرد على كل منها على استقلال، طالما أن في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي ساقتها، ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على جزئية آثارها الدفاع، إذ أن في قضائه بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح ذلك الدفاع ولم ير فيه ما يغير من عقيدته التي أخلص إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إذا كانت المحكمة لم تر في الإقرار الذي أشار إليه المدافع عن الطاعن بجلسة 18 من مايو سنة 1969 ما يغير من عقيدتها التي انتهت إليها في قضائها بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردتها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص، لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-... ... و2-... ... و3-... ... و4 -... ... و5-... ....(طاعن) و6-... ...(طاعن) و7-... ...(طاعن) بأنهم في ليلة 17 سبتمبر بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة - المتهمون الثلاثة الأول - سرقوا الدراجة البخارية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة الطرق والكباري حالة كون الأول عائدا سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية بسرقات الأخيرة منها بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة في الجناية رقم 294/643 -904 كلي سنة 1954 عسكرية عليا لسرقة وحمل سلاح. المتهم الرابع - اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على السرقة وحرضهم على ذلك وأرشدهم إلى مكانها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون من الخامس إلى السابع - اخفوا الدراجة البخارية سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمواد 49/1 و51 و317/4-5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 317/4-5 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الرابع والمادة 44/1 مكرر من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس والسابع (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل مدة سنتين (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة (رابعا) ببراءة المتهم الرابع من التهمة المسندة إليه. فطعن الطاعنان الأول في هذا الحكم بطريق النقض... ... كما طعن أيضا الطاعن الثاني في هذا الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه... إلخ.