⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1565 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ نصب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أن المجني عليه سلمه منقولاته لبيعها لحسابه ويوفي ثمنها له أو يردها عيناً إذا لم يتم البيع، ولكنه لم يف بالتزامه واختلس تلك المنقولات، وكانت الواقعة على هذا النحو تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه وإن كانت محكمة الموضوع قد أخطأت إذ وصفتها بأنها جريمة نصب، إلا أن الطاعن لا مصلحة له في الطعن ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي ينعي على الحكم إغفاله الرد عليه، ولم يحدده، وذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن وآخر متهما إياهما بأنهما في يوم 20 أغسطس سنة 1959 بدائرة قسم الأزبكية: توصلا إلى الاستيلاء على متاع منقول مملوك له بطريق الاحتيال، وطلب عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات وإلزامهما على وجه التضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيها واحدا مقابل أتعاب المحاماة. عارض المتهم المحكوم عليه غيابيا (الطاعن) وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والإيقاف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.