الطعن رقم 1561 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات. والعبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع. ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي المدني علاقة مدنية بحت، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مملوكة لـ................... الشهير بـ ........ والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم مدة سنة مع الشغل وكفالة 20ج لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.