⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1553 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-29 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الامر - من المدعى المدنى
⚖️ تسبيبه
⚖️ بطلان
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ مصروفات قضائية
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التسبيب يعتبر شرطاً لازماً لصحة أوامر مستشار الإحالة وذلك بالقدر الذي يقتضيه المقام في الدعوى وفي حدود وظيفته باعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم، إذ هو إجراء جوهري لتأكيد جديتها وضمان رقابة محكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب المحامي العام - المقدم للمحكمة - أن الأمر المطعون فيه لم تحرر أسبابه لحين نظر الطعن، فإنه يكون باطلاً واجب النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية إنما هو - على خلاف الأصل - أحد أطراف الخصومة الجنائية في مرحلة التحقيق، وقضاء الإحالة جزء منه، وله بهذه المثابة طبقاً للمادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن على الأمر الصادر من مستشار الإحالة في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه لا يطرح موضوع دعواه المدنية حتى يلزم من خسرها بمصاريفها، ومن ثم يتعين عدم التنصيص عليه في منطوق الحكم الصادر بنقض الأمر المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 23 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز قوص محافظة قنا (أولا) قتل وآخرين مجهولين ................ الشهير بـ................ مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وسرقة ما معه من نقود وأعدوا لذلك سلاحا ناريا بندقية خرطوش عيار 19 وترصدوه في الطريق الذي يعلمون أنه اعتاد المرور فيه عند عودته من بلده وما أن ظفروا به حتى أطلق أحدهم عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخري هي أنهم في الزمان والمكان سالف الذكر سرقوا الدابة والساعة والمسدس وما معه من نقود والمبينة الوصف بالأوراق للمجني عليه وذلك حالة كونهم أكثر من شخصين يحمل أحدهم سلاحا ناريا الأمر المنطبق على المادة 315 من قانون العقوبات. (ثانيا) (1) أحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش عيار 16 (2)أحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصا لهما في حيازته وإحرازه. وقد ادعى مدنيا كلا من 1-................ عن نفسها وبصفتها. 2-................ وطلبتا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبعد أن حققت النيابة الدعوى قررت فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت المدعيتان في هذا القرار أمام مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية. فقرر بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فطعن المحامي الوكيل عن المدعيتين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.