⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1526 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-15 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدول أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 113 فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في خلال الفترة من 25/12/1966 حتى 15/2/1966 بدائرة بندر المحلة محافظة الغربية: (أولا) المتهم الأول - أ - بصفته مستخدما وكاتبا بشركة ................ بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع العام سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على أجر التشغيل وقيمة الغزل المبينين بالمحضر والمملوكين للشركة سالفة الذكر - ب - ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محررات للشركة سالفة الذكر هي محاضر فحص الأقمشة المبينة بالمحضر باسم المتهم الثاني وآخر وأذون توريدها بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اثبت المتهم على خلاف الحقيقة بان الأقمشة الواردة بها قد سلمت للشركة وصور أذون التوريد الخاصة بها وقام المجهول بوضع إمضاءات نسبها زورا لأربابها المسئولين بالشركة (ثانيا) المتهم الثاني - أ - اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق علي مال لأحدى الشركات التابعة للقطاع العام بأن حرضه واتفق على أن يسهل له الاستيلاء على أجر التشغيل وقيمة الغزل المبين بالمحضر وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق - ب - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات لشركة ................ بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع العام هي محاضر الفحص وأذون توزيع الأقمشة الخاصة به بأن حرضهما واتفق معهما على اصطناع تلك المحررات ونسب صدورها زورا للمسئولين بالشركة وساعدهما على ذلك بأن أدلى لهما ببيانات بعض كميات الغزل الموجود طرفه لتصنيعه للشركة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة - ج - بدد كمية الغزل المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر معين لمنفعة الشركة هو تصنيعها وإعادتها إليها فاختلسها لنفسه إضرارا بها, وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/1-2-3 و41 و111/6 و113/1 و118 و119 و214 مكرر و341 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعت شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى مدنيا قبل كل من المتهمين وطلبت الحكم بإلزام كل منهما بان يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من فانون العقوبات - أولا - في الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ 938ج و237م على أن تكون الغرامة والرد بالتضامن فيما بينهما وبعزل المتهم الأول من وظيفته - ثانيا - في الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بان يدفع لشركة ................ بالمحلة الكبرى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.