⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1525 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها, ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه, فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي, طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته, ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت بغير معقب في ذلك, صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لا يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة, أن تقرير الصفة التشريحية, قد حوى تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها, سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه, كما أن ما رواه الحكم من أقوال الشاهدين يتفق مع ما تبين من موضع الإصابات من جسم المجني عليه ومن تعددها, وهو ما حرص الطبيب الشرعي على إثباته في تقريره, فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني, يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الإطلاع على التحقيقات المضمومة أن الشاهد قرر برؤيته للطاعن وهو يضرب المجني عليه على رأسه من الخلف, وكان تقرير الصفة التشريحية قد أثبت أنه وجد برأس المجني عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى وآخر مماثل له في الفروة بيسار مؤخر الرأس مع كسر بعظام الجمجمة, وأن الوفاة نشأت نتيجة هذه الإصابات وما أحدثته من كسر شرخي جسيم بعظام الجمجمة وتكدم بقشرة المخ, وما صاحب ذلك من نزيف ارتجاج دماغي, فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد في شأن ما رواه الحكم من أقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه, ما دام الثابت أن إصابات الرأس كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها, لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها, وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (الطاعن) وآخرين بأنهم في يوم 19/5/1966 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: المتهم الأول: ضرب ................... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الأول أيضا: أحدث عمدا بـ................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهمين الأول والثالث: أحدثا عمدا بـ................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بالمواد 236/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من هذا القانون بالنسبة لكل من المتهمين الآخرين .. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين الآخرين خمسة جنيهات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.