الطعن رقم 173 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ امر اداء
⚖️ صلح
⚖️ حالات الطعن - مسألة اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واميل جبران ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 و إنما إنحصر النزاع فى مشروعية الأجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد إستند فى تبرير إختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغى التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بده الإيجار و قبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور . و إذ خالف الحكم - و هو صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شأن الإختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات و القضاء بعدم إختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى .