⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1524 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اوراق رسمية مودعة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادتين 151، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها، مهما كان الباعث عليه، ويستوي في ذلك أن يكون المتهم قد قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة المادتين 151، 152 من قانون العقوبات أن يكون مستفاداً من سياق الحكم، مادام ما أورده فيه يكفي لاستظهاره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في جريمة السرقة مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف. وإذ كان ذلك، وكانت العقوبة المحكوم بها، وهي الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعي لأن مصلحة الطاعن منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين - اللتين دين بهما الطاعن - وهي جريمة سرقة الأوراق دون جريمة مقاومة الحكام المنطبق عليها نص المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات التي كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ودللت عليها، ولم توقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت تلك العقوبة مقررة في القانون لأي من الجريمتين، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة مقاومة الحكام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: سرق أوراق مرافعة قضائية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الحافظ لها بأن اختطف أوراق التنفيذ المبينة بالتحقيقات من المجني عليه سالف الذكر وامتنع عن ردها وهدد باستعمال عصا كان يحملها في الاعتداء على من يحاول استردادها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 137 مكررا (أ) و153 و32/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.