⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1520 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-10 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتاج ورق اللعب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ شروع
⚖️ احوال الطعن بالنقض - وقوع بطلان فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام، وأنور خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط في تجريم إنتاج أوراق اللعب، رهن بتمام عملية الإنتاج، بحيث يقع الفعل المجرم بانقضاء الأجل القانوني من تمام تلك العملية دون إخطار مصلحة الجمارك ودفع رسم الإنتاج إليها، وقد خلت نصوص المرسوم الصادر في 10/10/1934 بوضع أحكام تكميلية للمرسوم الصادر في 23/3/1933 بفرض رسم إنتاج أو استهلاك على أوراق اللعب، من العقاب على الشروع في هذه الجريمة أو تأثيم حيازة الأدوات المعدة لصنع أوراق اللعب، وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أن دفاع الطاعن قام على مشروعية ما أتاه من فعل لم يدخل بعد نطاق التجريم، وهو دفاع لم يعن الحكم بتمحيصه وخلت مدوناته مما يدل على تمام عملية الإنتاج وانقضاء الأجل الذي ضربه القانون موعداً لحصول الإخطار عن هذا الإنتاج ودفع رسم الإنتاج عنه، بل جاءت على العكس فيما حوته من استعراض مضمون محضر الضبط بما ينبئ عن أن المضبوطات كانت ما زالت غير مصنعة ولم يتم إنتاجها بعد، إذ أن أوراق اللعب كانت آنذاك شرائط لم تقطع وحتى ما قطع منها جاء الحكم خلواً من وصفها بما ينفي عنها مواصفات ورق لعب الأطفال التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار الوزاري سالف البيان والتي ينحسر عنها تطبيق أحكام المرسوم آنف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ في القانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور في التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/7/1966 بدائرة قسم المنشية: أنتج وعرض للبيع بدون ترخيص أوراق لعب لم يسدد عنها رسم الإنتاج. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و13 و14 من المرسوم الصادر في 10/10/1934 والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض قدره 381ج و705م ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة مع غلق المطبعة 15 يوما وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 508ج و940م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.