⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1457 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-10 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة، وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكان ما قالته المحكمة - من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجني عليه متحرك ومن الطبيعي أن تكون إصابته في الأمكنة التي أوضحها الطبيب الشرعي في تقريره بسبب حركته إبان الحادث - لا يصلح رداً على هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: (أولا) المتهمون الثلاثة قتلوا ................ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعد الأول سلاحا ناريا (بندقية لي أنفيلد) والثاني والثالث آلات صلبة راضة (عصا وفأس) لهذا الغرض وانتظروه في مكان أيقنوا سلفا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية وانهال عليه الآخران بالآلات الصلبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات النارية والرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الأول 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية لي انفيلد ) 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمل وإحراز هذا السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.