الطعن رقم 1453 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
خبز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ اصداره
⚖️ قرارات وزارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أنه: "يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة، ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف". ومقتضى هذا النص التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب، وقد استعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدي فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه، أما الخبز الشامي الذي يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح في وزنه بسبب الجفاف وهو في هذا إنما يعمل في حدود التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة سالفة الذكر. ومن ثم فإن دفاع الطاعن بأن وزير التموين بإصداره القرار رقم 90 لسنة 1957 - الذي نص فيه على عدم التسامح في أوزان الخبز الشامي بسبب الجفاف - قد خرج على حدود التفويض التشريعي يكون على غير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 28/5/1968 بدائرة قسم اللبان: (الأول) بصفته صاحب المخبز والثاني عجانا به: أنتجا خبزا شاميا يقل وزنه عن المقرر قانونا. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و8 و6 و5 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل و31 و38 و3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 582 لسنة 1965. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100ج وكفالة 100ج لوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم - الطاعن - هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.