⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1451 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ استدلال
⚖️ تبغ
⚖️ تحقيق
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخان
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ضرائب
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة المختلطة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن، إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها، أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها، لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن، وترتب جريمة التهريب عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، ويترتب على ذلك، أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة وإلى المذكرة الختامية المقدمة من محامي الطاعن، أنه لم يصر فيهما على طلب سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه قد عدل عنه ولم تر المحكمة بعد ذلك محلاً لاستدعائه لسماعه، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه، ذلك أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى، لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان ما سجله الحكم من أقوال للشاهد، تتفق في مؤداها مع ما قرره بمحضر الشرطة وشهد به بجلسة المحاكمة، فإن ذلك مما ينتفي به قالة الخطأ في الإسناد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن الجدل الموضوعي في أدلة الدعوى التي اعتنقها الحكم، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 31 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: هربوا التبغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر، بأن قاموا بزراعته محليا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 (أولا) و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مدنيا مصلحة الجمارك وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 4950ج على سبيل التعويض، ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ببراءة المتهم الأول وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500ق خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل منهما وبإلزامهما بطريق التضامن بدفع 4950 جنيها إلى مصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.