⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1450 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً. فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. ولما كان استناد الحكم إلى تقرير الخبير دون أن يعني بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها من اختلاس وتزوير بل اكتفى بالقول بأنها موضحة تفصيلاً بهذا التقرير دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها أو يناقش أوجه الاعتراض التي أثاراها الطاعن في خصوص مضمونه، فإن ذلك لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي أستنبط منه معتقده في الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في طعنه من خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من سنة 1955 إلى سنة 1965 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا (أولا) بوصفه موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل ( صراف ................) تجاري على اختلاس مبلغ 5751ج و367م من الأموال الأميرية والذي قد سلم إليه بهذه الصفة. (ثانيا) وهو من أرباب الوظائف العمومية ( صراف ................ ) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي القسائم 7 أموال مقررة, ويومية المتحصلات والجرائد المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بان اثبت بها على خلاف الحقيقة مبالغ تقل عن المقادير التي قام بتحصيلها من الممولين وأجرى خصم بعض المبالغ المسددة إليه في تكاليف تخالف تلك التي تم السداد عنها واحدث تغييرا في فئات بعض المبالغ المقررة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 112 و118 و211 و213 و32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 5472ج 726م(خمسة آلاف وأربعمائة واثنين وسبعين جنيهاً وسبعمائة ستة وعشرين مليماً) وعزله من وظيفته وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 5472ج و726م (خمسة آلاف وأربعمائة واثنين وسبعين جنيهاً وسبعمائة ستة وعشرين مليماً) فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.