الطعن رقم 1449 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خبز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً حتى تتوافر به أركان الجريمة التي أدان المتهم عنها. ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حوى كلمات كثيرة غير مقروءة وعبارات عديدة يكتنفها الإبهام، كما ران عليه الغموض وشابه التناقض الذي وقع في أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة ويبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان ما أورده الحكم من أدلة الثبوت يبين منه اختلال فكرة عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث يستطاع استخلاص مقوماته خصوصاً ما تعلق منها بتلك الواقعة أو منطق القانون، فغدا الحكم خلواً مما يكشف من وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها في الدعوى مما يصمه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وإعمال رقابتها على الوجه الصحيح، مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 أبريل سنة 1967 بدائرة بندر دمياط: أنتج خبزا بلديا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 34/3 و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957، 57/1 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والأمر 41 لسنة 1958، ومحكمة دمياط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه 100ج مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر علي واجهة المحل بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.