⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1445 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها، مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذه الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. وإذ كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من مباغتة للمجني عليها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التناقض بين أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز قطور محافظة الغربية: هتك عرض ....... بالقوة بأن فاجأها بغرفة نومها بمركز رعاية الطفولة بقطور وأمسك بثديها وضمها إلى صدره كرها عنها حالة كونه عاملا بالأجر بالمركز سالف الذكر الذي تعمل به المجني عليها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 267/2 و268 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 268/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.