الطعن رقم 1441 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع باستحالة الرؤية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوى مدنية - المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه في الإرث حجب أو لم يحجب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية أخ شقيق للمجني عليه الذي توفى مما لم يجحده الطاعنان، وكان ثبوت الإرث له أو عدم ثبوته لا يقدح في صفته وكونه قد أصابه ضرر من جراء فقد أخيه نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصاب الأخ من ضرر مباشر لا على انتصابه مقام أخيه بعد أيلولة حقه في الدعوى إليه، وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع المبني على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى. ولما كان الحكم قد برر إمكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الاعتداء طعناً بالسكين أو ضرباً بالعصى وأن مكان الحادث في وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة وأن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل، وأطرح ما ثبت في معاينة النيابة العامة من أن الظلمة كانت سائدة لإجرائها في وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الأنوار غير الوقت المبكر الذي وقع فيه الحادث، فإن ما ذكره من ذلك يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت ما دام قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه. ولما كان لما حصله الحكم مأخذ صحيح من شهادتهم في جلسة المحاكمة، فلا يقدح في إسناده أن تكون أقوالهم في التحقيقات الأولى قد جرت على غير ما نقله عنهم في الجلسة المذكورة ما دام لا يبين من مدوناته أن تطابق شهادتهم في المرحلتين كان من عناصر اقتناعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 8 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: (المتهم الأول) أحدث بـ ................ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بأن طعنه بمطواة في صدره ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الطعنة أفضت إلى موته. (المتهم الثاني) أحدث بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية برأسه والتي لا تزيد مدة علاجها عن عشرين يوما. (المتهمان الأول والثاني) أحدثا بـ................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها مدة علاج لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف والمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. وادعى مدنيا ................ "شقيق المجني عليه الأول" قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 236/1 و32 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع إلى المدعي المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.