⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1440 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
⚖️ بوجه عام
⚖️ الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمد عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقة السببية في المواد الجنائية، مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فلا تجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض، مادام الحكم قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ما كان ما قاله الحكم يوفر في حق المتهم ارتكابه فعلاً عمدياً، ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب، فإنه يسوغ إطراح ما دفع به المتهم من انتفاء مسئوليته عن وفاة المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يثيره المتهم بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام لعدم تعيين محدث إصابات رأس المجني عليه التي نشأت عنها وفاته، مما كان يتعين معه على المحكمة مؤاخذته بالقدر المتيقن في حقه وهو جنحة الضرب البسيط، مردود بما أثبته الحكم في حقه أخذاً بأدلة الثبوت في الدعوى، أنه هو وحده الذي ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه فأحدث به الإصابات التي أفضت إلى موته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى من النعي على الحكم في شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حق المتهم باعتبار أن القدر المتيقن في حقه هو جنحة الضرب البسيط، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه، وهي الحبس لمدة سنة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها المادة 242/1 من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم، ذلك بأن المحكمة إنما قدرت ظروف الرأفة بالنسبة لذات الواقعة في الظروف التي وقعت فيها، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الأحكام لا تلزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت، وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن تناقض الشهود لا يعيب الحكم، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه. وإذ كان ذلك هو الحال في الدعوى، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني، بل يتطابق معه، فإن ما يثيره المتهم من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/7/1965 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: ضرب ............ عمدا بعصى غليظة على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أدى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. وادعت بحق مدني زوجة المجني عليه وأولاده - وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 29/1/1969 عملا بالمادتين 236/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.