الطعن رقم 1436 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن إثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحة من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي مدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ زوال المانع القهري، وهو المرض، أخذاً بالشهادة الطبية المقدمة. وكان تقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون شرطاً لقبول الطعن. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 سبتمبر سنة 1964 بدائرة قسم ثان المنصورة: بدد المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ................ والمسلم إليه بصفة كونه وكيلا فبدده إضرارا بمالكه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات (ثانيا) وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني عشرين جنيها تعويضا مؤقتا والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.