⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1435 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الدعوى بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ دعوى مدنية - قبولها والصفة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم للمحكمة الاستئنافية مذكرة مصرحاً له بتقديمها ودفع فيها بعدم قبول الدعوى المدنية، وذلك لمدنية العلاقة بينه وبين المطعون ضده وأرفق بها مستندات تدعيماً لدفعه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث، ولم يقل كلمته فيها، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون معيباً بما يبطله.
فقرة رقم -1
أقام .............. (المدعي بالحقوق المدنية) هذه الدعوى أمام محكمة بندر الجيزة ضد ........ بعريضة أعلنت إليه في يوم 24 أبريل سنة 1968 قال فيها أن المتهم ........ بدد مبلغ 270ج المسلمة إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه بمبلغ 270ج على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.