الطعن رقم 1397 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الورقة - موضوع الدعوى - هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين يومي 11/2/1965 و25/2/1969 بدائرة قسم الوايلي: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بطريق المحو والإضافة في محرر عرفي هو قائمة المنقولات المؤرخة 15/7/1962 الخاصة بـ............ وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على نزع جزء من المحرر الذي يحمل توقيعه ووضع بدلا منه توقيعا مزورا منسوبا إليه، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابه بالمواد 40/2-3 و41 و211 و215 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ (ثانيا) إلزام المتهم أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.