⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1396 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ كيروسين
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، سعد الدين عطية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت الفقرة الثانية من المادة 43 - من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 16 لسنة 1968 - للخاضعين لأحكامه في حالة وجود عجز في عدد كوبونات الكيروسين المتبقية لديهم بعد التوزيع والواجب إعادتها إلى رئيس إدارة التموين أداء قيمة هذا العجز في موعد أقصاه اليوم السابع من الشهر التالي للتوزيع. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يقم بأداء العجز إلا بعد انتهاء الموعد المحدد، فإنه لا يكون قد استعمل الرخصة المخولة له في موعدها ولا يخليه من المسئولية أداؤه لقيمة هذا العجز، أما المادة 15 من قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966 التي أشار إليها الطاعن في دفاعه فهي تتناول التزام جهات صرف المواد التموينية بإخطار إدارة التموين المختصة في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليه وأكتوبر من كل سنة بالكميات المبيعة من هذه المواد في خلال الشهور السابقة والكميات المتبقية منها حتى نهاية الشهر السابق على الإخطار مما لا علاقة له بالجريمة المسندة إلى الطاعن وهي امتناعه عن إعادة كوبونات الكيروسين المتبقية بعد التوزيع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1 أبريل سنة 1968 بدائرة مركز شربين: لم يقم برد كوبونات الكيروسين الخاصة بالمستهلك ............ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 14 و15 من القرار 112 لسنة 1966. ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبغرامة مائة جنيه والمصادرة والإشهار لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والمصادرة وبتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.