الطعن رقم 1392 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استيراد
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة، وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح لها الاكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت، إلا بتناول الخصوم صراحة أو ضمناً. وإذ كان ما تقدم، وكان الدفاع قد أصر في مستهل مرافعته وفي ختامها على ضرورة سماع الشاهدين إذا رأت المحكمة الاستناد إلى شهادتهما في إدانة الطاعن، إلا أنه لم تجبه إلى طلبه أو ترد عليه، وأخذت في حكمها بشهادتهما في التحقيقات دليلاً عليه, فإن حكمها يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة، ولا يعترض على ذلك بأن الشاهدين لم يرد لهما ذكر في قائمة شهود الإثبات وبالتالي كان لزاماً على الطاعن إعلانهما وفقاً للمواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذا التنظيم الإجرائي متعلق بشهود النفي، والواقع من الأمر أن الشاهدين سمعا في التحقيق كشاهدي إثبات وعول الحكم على أقوالهما بهذه المثابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يتجه مراد القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات، إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذي تحاكمه ولا إلى الافتئات على حقه المقرر في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية: ضرب عمدا ................ بعصا غليظة على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته, ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, وادعى والد المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.