⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1391 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ انابة قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة, وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً, وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عنه ذلك, ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذي جرت عليه, ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهدة دون تلاوة أقوالها أو سماع أي من شهود الإثبات أو تلاوة أقوالهم في حضرة المتهمين, لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في ضرورة سماع الشاهدة أن تكون مقيمة في لبنان ما دام لم يثبت للمحكمة أنه امتنع عليها ذلك بعد إعلانها قانوناً، خصوصاً أنه كان يسع المحكمة سماعها عن طريق الإنابة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً, وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته, وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى, مما يطابق أو يخالف غيره من الشهود, بل بما قد يبديه في جلسة المحاكمة, ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة, ولا تصح مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته, ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه, ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 10 مارس سنة 1966 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: اغتصبوا بالقوة والتهديد من ................ أوراقا تثبت وجود حالة قانونية هي إقرار بأن يترك الشقة التي يقطنها خلال سبعة أيام وشيكا بمبلغ مائتي جنيه على بنك ........ فرع السيدة زينب, وذلك بأن استدرجه المتهم الأول وكان يرافقه المتهم الثاني إلى الشقة الأولى بالطابق السفلي من المنزل الذي يقطنه حيث فاجأه المتهمان الثالث والرابع وقام الأخير بالاعتداء عليه بالضرب وهدده بالقتل بمسدس كان يحمله بينما التف حوله بقية المتهمين بقصد إرهابه وطلب منه المتهم الأخير تحرير الورقتين سالفتي الذكر والتوقيع عليهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من التهديد من الاستيلاء على هاتين الورقتين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 325 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون نفسه بالنسبة للأول والثاني أولا: بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبراءة كل من الثالث والرابع مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.