⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1388 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شهادة زور
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن. ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (......) بأنه في يوم 29/12/1968 بدائرة مركز الأقصر: أدار محلا تجاريا "محلا لبيع الدقيق" بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/1-3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة قرش والغلق. فاستأنف المتهم هذا الحكم وأثناء نظر الاستئناف أمام محكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - (وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية) وجهت المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الشاهد (الطاعن) وطلبت النيابة عقابه بالمادة 296 من قانون العقوبات ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبسه شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.