⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب التماس إعادة النظر, صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. وإذ كان ما تقدم, وكان الحكمان قد قضي بالبراءة في كليهما لذات الطالب, وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة, فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر, مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ذلك, وكان طلب التماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه يكون على غير أساس من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة طالب الالتماس في قضية الجنحة رقم 2419 لسنة 1965 الجمالية بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من مصلحة الجمارك وألزمت رافعها المصروفات المدنية. فاستأنف المتهم ومصلحة الجمارك ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. وكانت نيابة اللبان بمحافظة الإسكندرية قد قدمت طالب الالتماس عن ذات الواقعة في قضية الجنحة رقم 5574 سنة 1967 اللبان بأنه في 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم اللبان. تهرب من رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و7 و8 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. ومحكمة اللبان الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه. فتقدم بطلب إلى وكيل نيابة اللبان يلتمس تسليمه الكحول موضوع الدعوى وأشار فيه إلى أن إدارة الإنتاج رفضت تسليمه له بدعوى أن الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية قضى بمصادرة المضبوطات وطلبت عرض الأمر على غرفة المشورة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فقضت برفضه وبتاريخ 10 مايو سنة 1969 قدم وكيل الطالب طلبا إلى النائب العام بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية. وبتاريخ 8 يونيه سنة 1969 طلبت النيابة العامة إحالة القضية على محكمة النقض فحددت لها جلسة 13 أكتوبر سنة 1969 أمام الدائرة الجنائية.