⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1320 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت على الطاعنين بوصف أنهما أنتجا خبزاً مخالفاً للمواصفات القانونية وقد دانهما الحكم الابتدائي عن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر، فإن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة على هذا النحو دون أن تلفت نظر الدفاع عن المتهمين لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهمان حين استأنفا هذا الحكم كانا على علم بهذا التعديل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين وإن طلب من محكمة أول درجة بإحدى الجلسات سماع شاهد نفي إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثاني درجة، فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن سماع هذا الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين من أنهما أنتجا الخبز المضبوط لحساب أحد العملاء وأنه نوع من الحلوى ويضاف إليه السكر والسمن ويسمح بإنتاجه داخل المخابز الإفرنجية في حدود 25% من كمية الدقيق المنصرف لها، فإن رد الحكم على هذا الدفاع بقوله إن المتهم الثاني لم يثر فور الضبط أي نزاع حول نوع الخبز وأنه من الحلوى وأن هذا الخبز يبلغ وزن الرغيف من 167.7 جراماً ومن غير المعقول أن يدخل في تكوينه السمن والسكر ويباع بنصف قرش وأن مفتش التموين قد شهد بأن هذا الخبز هو خبز إفرنجي عادى وليس من نوع الشوريك المعروف للكافة، يكون سائغاً ويكفي في إطراح هذا الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 مارس سنة 1967 بدائرة مركز مغاغة: أنتجا خبزا مخالفا للمواصفات المقررة. وطلبت عقابهما بمواد القانون 95 لسنة 1945 و90 لسنة 1957. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الخبز المضبوط وبنشر ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.