الطعن رقم 1318 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-19
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الرجوع عن الحكم فى الطعن
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن التقرير بالطعن وتقرير الأسباب مقدمان في الميعاد القانوني، فإن الطعن بالنقض يكون مقبولاً شكلاً، ويتعين الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه، مادام قد تبين أنه قدم هذه الأسباب في الميعاد، ولم تعرض على المحكمة بسبب تقصير يرجع إلى قلم الكتاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد سبق التعرض لموقف أحد الطاعنين، وقضت المحكمة بقبول طعنه شكلاً وقبول عرض النيابة للقضية بالنسبة له وبرفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه الصادر بإعدامه، فإنه لا محل للتعرض لموقف هذا الطاعن عند نظر الطعن المرفوع من الطاعن الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها، دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه، بغير معقب، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها، لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكل ما في الأمر، أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان ما ضمنه الطاعن في دفاعه، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، ومصادرة لها في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 20 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم الضواحي محافظة الإسماعيلية: قتلا عمدا ................... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله واصطحباه معهما في سيارة قيادة الأول وأثناء سير السيارة جذبا من حول رقبته شالا قاصدين من ذلك خنقه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا معا مبلغ النقود المبينة القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه حالة كون أحدهما يحمل سلاحا "سكينا" الأمر المنطبق على المادة 316 من قانون العقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات فقرر بذلك، وادعى بحق مدني 1- ................... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد المجني عليه القصر ................... و........... و........ 2- ................... والدة المجني عليه 3- ................... "زوجته" وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين مع ......... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1964 سمعت محكمة جنايات الإسماعيلية الدعوى وقررت النطق بالحكم فيها لجلسة 2 ديسمبر سنة 1964 مع إحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية بالنسبة إلى المتهمين. ثم قضت بتلك الجلسة حضوريا وبإجماع الآراء عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أسيوط الابتدائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلا وقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى كل من الطاعنين وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أسيوط الابتدائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في يوم صدوره وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلا وبقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلا وقبول عرض النيابة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام ... ... .... استنادا إلى أن الطاعن الثاني قرر بالنقض ولم يقدم أسبابا. ثم تبين أنه قدم مذكرة بأسباب طعنه ولم ترفق بملف الطعن ولم تعرض على المحكمة. فقررت المحكمة إعادة القضية لنظرها من جديد... إلخ.