⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1238 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبوالفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 112 من قانون العقوبات إذ عاقبت الموظف العمومي المأمور بالتحصيل بعقوبة الجناية المغلظة الواردة فيها، إذا اختلس مالاً سلم إليه بمقتضى وظيفته وبصفته هذه، فقد دلت على أن العبرة في تحقق الجناية هي بالوقت الذي سلم إليه فيه المال على هذا الأساس، فإذا كان قد تسلمه أثناء قيامه بالخدمة في جهة معينة، ثم نقل منها، فاختلس ما كان قد حصله بصفته الوظيفية المذكورة، كان فعله جناية مغلظة في الحالين بنص المادة المشار إليها، إلا إذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك من كونه أميناً عاما إلى كونه أمينا خاصاً فلا يندرج فعله عندئذ تحت هذا الوصف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في مفردات المبلغ المتهم باختلاسه عن مدة عمله كصراف بالجهة التي نقل منها، فليس له أن يبدي هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للخبير مناقشة الخصوم واستجلاء الشهود في محضر أعماله، وللمحكمة الأخذ بما انتهى إليه في تقريره، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد عولت بصفة أساسية على ما ورد في تقرير اللجنة الإدارية بعد أن أوردت مقوماته وسردت أسانيده، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع سماع أحد من الشهود، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، قد أجازت لها الاستغناء عن سماع شهادة الإثبات التي سمعت في التحقيق، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومن ثم فإنه لا يصح أن ينعي الطاعن عليها قعودها عن إجراء أمسك عن المطالبة به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال المدة من 1 ديسمبر سنة 1960 إلى 14 أكتوبر سنة 1963 بدائرة قسم ثان المنصورة: محافظة الدقهلية (أولا) بصفته موظفا عموميا صراف قسم سابع المنصورة اختلس مبلغ 9484ج و549م من أموال الدولة مسلمة إليه بسبب وظيفته وباعتباره من مأموري التحصيل. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير في بيانات المبالغ التي قام بتحصيلها في كل من القسيمة 548613 المؤرخة 29/10/1963 ودفتر يومية سنة 1960 صفحة 35 ودفتر يومية سنة 1963 صفحتي 12، 24 وحوافظ التوريدات الخاصة بيوميات 12/2/1964، 22/2، 31/3/1964 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في أصل القسيمة المذكورة أن المبلغ المتحصل من الممول هو 93ج و310م بينما أن المبلغ المتحصل فعلا هو 593ج و310م كما قام بإثبات مبالغ اقل مما حصله فعلا في دفاتر اليوميات وحوافظ التوريدات إخفاء لاختلاسه. (ثالثا) استعمل الأوراق المزورة سالفة البيان مع علمه بتزويرها بأن قدم بعضها عند المراجعة والبعض الآخر منها عند التوريد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/1 و112/1-2 و118 و119، 213 و214 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبعزله من وظيفته وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 9484ج و549م وبغرامة مساوية لقيمة المبلغ المختلس عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.