الطعن رقم 1234 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة ليست مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثاني درجة قد رأت الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي اتخذتها أسباباً لها، فإن ذلك منها إفصاح في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردها الحكم الابتدائي لحمل قضائه بالإدانة. ومن ثم لا يعيب حكمها عدم إيرادها لأقوال شاهد استمعت إليه ما دامت لم تعول عليها في قضائها بتأييد حكم الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه موضوع التهمة الثانية المسندة إليه، طالما أنه بفرض صحة ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد، فإنه يبقى محمولاً على تهمة بيعه سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها والتي ثبتت في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/1/1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: باع السلعة المبينة بالمحضر "سكر" بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9/1-2 و14 و15/1 و16/1 و17/1 و20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل والمادتين 4 و54/2 من القرار 504 لسنة 1954 المعدل والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة القاهرة المستعجلة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم: (أولا) باع سلعة مسعرة "سكر" بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا. (ثانيا) تصرف في المواد التموينية "زيت" لغير المستهلكين المخصصة لهم قضت حضوريا اعتباريا في 10 يناير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ مع تغريمه مائة جنيه عن التهمتين المسندتين إليه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة سنة واحدة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة شهور والنشر لمدة ستة شهور بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.