⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1232 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-29 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ تقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تحديد تاريخ الجريمة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى جنائية-انقضاؤها بمضى المدة "بالتقادم"

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً، ومنها جريمة خيانة الأمانة، مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه, إلا إذا قام الدليل على خلافه. ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت تاريخ إعلان عريضة الدعوى من جانب المدعي بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن محكمة ثاني درجة أجلت الدعوى عدة مرات ثم حجزتها للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر المدافع عن الطاعن في مذكرته على التحدث في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وكانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه, فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت بإدانته قد أخلت بحقه في الدفاع لا يكون له وجه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة طنطا الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 28 نوفمبر سنة 1963 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: بدد الأخشاب المبينة الوصف والموضحة بسند الأمانة المؤرخ 28 نوفمبر سنة 1963. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51ج واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا والمصروفات المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.