⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1230 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-29 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم, يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتم الاختلاس بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس تامة كما هي معرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي, ولا عليه إن اتخذ من ضبط الطاعن في غير الطريق المباشر المؤدي لوجهته مخالفاً السير المرسوم له قرينة يعزز بها ما لديه من أدلة. ولا جناح على المحكمة إن هي بعد أن أثبتت اختلاس الطاعن لثمانية وخمسين لتراً من السيارة وإفراغها في عربة المتهم الثالث استخلصت من ذلك أن جريمة الاختلاس قد تم وقوعها وتكاملت أركانها وصحت نسبتها إليه, ولا يقدح في هذا أن يكون ما بقي بالسيارة من زيت يربو على ما أثبت في سجلاتها طالما انتهت المحكمة إلى أن السيارة حملت بما يزيد عن المقرر، وما دام أن واقع الدعوى - حسبما حصلته - أن الزيت قد تسرب فعلاً وأن ما ضبط منه مماثل في النوع لما حملت السيارة به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 6 سبتمبر سنة 1966 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية - المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين بشركة ................ التي تساهم الدولة في مالها اختلسا أموالا مسلمة إليهما بسبب وظيفتهما هي كمية الزيت المبينة بالمحضر والمملوكة للشركة آنفة البيان حالة كونه أولهما من الأمناء على الودائع. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة البيان وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/2-3 و41 و111 و112/1-2 و118 و119 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول, حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الثالث. (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن ثلاث سنوات. (ثالثا) بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه متضامنين (رابعا) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. (خامسا) قدرت عشرة جنيهات أتعابا للمحامي المنتدب. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.